البنك المركزي يصدر منشورا يخص إجراءات الاطلاع على المعطيات المسجلة به

أصدر البنك المركزي التونسي منشورا عدد 9 لسنة 2019 حول إجراءات الاطلاع على المعطيات المسجلة بمركزية معلومات البنك المركزي التونسي.

وفي ما يلي فحوى المنشور:

“إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 38 و40 منه،

وعلى أحكام المجلّة التجارية مثلما تمّ تنقيحها بالنصوص اللاحقة لها وخاصة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر2019، طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا المنشور إجراءات نفاذ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى المعطيات التي تخصهم والتي يتولى البنك المركزي التونسي طبقا للتشريع الجاري به العمل تجميعها في سجل خاص يشار إليه فيما يلي بـ”مركزية المعلومات”.

الفصل 2 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي النفاذ مجانا عن بعد إلى المعطيات المتعلقة به والمسجلة بمركزية المعلومات من خلال نافذة خاصة ومؤمنة على موقع البنك المركزي التونسي والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://online.bct.gov.tnوفق الإجراءات المبينة بدليل الاستعمال المتوفر بنفس الموقع.

الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بخدمة الاطلاع عن بعد على المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات لأوّل مرّة التسجيل في الموقع المشار إليه بالفصل السابق ثم تفعيل حساب الاستعمال وذلك على النحو التالي:

ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، عن طريق الحضور الشخصي لدى مقر البنك المركزي التونسي أو أحد فروعه أو الفرع البنكي المفتوح على دفاتره حساب الحريف للتثبت من الهوية مع إيداع وثيقة التسجيل المستخرجة من الموقع. وعلى البنوك القيام بهذه العملية مجانا طبقا ًللإجراءات المحددة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور. كما يتعين عليها رفض تفعيل التسجيل إذا ثبت لها وجود أسباب جدية تتعلق خاصة بتحديد هوية المعني بالأمر.

ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين، عن طريق حضور الممثل القانوني لدى مقر البنك المركزي التونسي أو أحد فروعه للتثبت من الهوية مع إيداع الوثائق المطلوبة والمحددة بالموقع.

الفصل 4 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي تعليق خدمة الاطلاع عن بعد بصفة ظرفية لأسباب تتعلق بأمن المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات.

الفصل 5 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين طلب الاطلاع على المعطيات التي تخصهم والمسجلة بمركزية المعلومات وذلك بشبابيك البنك المركزي التونسي سواء بمقره الرئيسي أو بأحد فروعه. ويخضع إسداء خدمة الاطلاع المنصوص عليها بهذا الفصل إلى دفع معلوم حسب نوعية الخدمة وفق الملحق عدد 2 لهذا المنشور.

ويستوجب إسداء خدمة الاطلاع:

ـ بالنسبة للشخص الطبيعي: الحضور الشخصي للمعني بالأمر مع الاستظهار ببطاقة هويته.

ـ بالنسبة للشخص المعنوي: حضور ممثله القانوني مع الاستظهار ببطاقة هويته ووثيقة أصلية حديثة مستخرجة من السجل الوطني للمؤسسات أو وثيقة حديثة موثوق بها تمنح له صراحة حق الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالشخص المعنوي المعني.

وبالنسبة لطلبات الاطلاع المتعلقة بمعطيات الأشخاص المعنويين، يمكن للبنك المركزي التونسي بغاية التثبت من صحة الوثائق المستظهر بها أن يجيب طالب خدمة الاطلاع خلال أجل لا يتعدى يومي عمل.

الفصل 6 ـ يتولى البنك المركزي التونسي عند طلب الاطلاع على المعطيات على عين المكان وبعد التثبت من الوثائق المذكورة بالفصل السابق تسليم وثيقة تتضمّن البيانات التي تخص الشخص المعني والمسجلة بمركزية المعلومات.

الفصل 7 ـ يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يطعن في صحة المعلومات التي تخصه والتي تم التصريح بها لمركزية المعلومات أن يطلب من المؤسسة المصرحة إصلاح تلك المعلومات. وفي صورة ثبوت الخطأ يتعين على المؤسسة المصرحة القيام بالتعديلات الضرورية وإفادة الحريف بذلك دون مصاريف في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل.

الفصل 8 ـ يتعين على المؤسسات المصرحة لمركزية المعلومات إحداث عناوين إلكترونية خاصة بالشكاوى المتعلقة بالمعطيات المصرّح بها لمركزية المعلومات. ويتم إدراج روابط هذه العناوين عبر الرابط https://online.bct.gov.tn.

الفصل 9 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي رفض الاستجابة لطلبات الاطلاع على عين المكان أو طلبات الانتفاع بخدمة الاطلاع عن بعد عند وجود أسباب جدية تتعلق خاصة بتحديد هوية المعني بالأمر أو صلاحيات الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي تخصه المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات.

الفصل 10 ـ تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات.

الفصل 11 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. غير أنّه يجري العمل بدفع المعلوم المشار إليه بالفصل 5 من هذا المنشور انطلاقا من تاريخ 15 نوفمبر 2019.”

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.