سلطت النائب بمجلس نُوّاب الشّعب وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية آمال المدب الضوء على القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك خلال استضافتها في برنامج ‘ميدي شو’ اليوم الجمعة 21 جوان 2024.
وأعلنت أنه تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 38 لسنة 2023 بـرمته بـ93 نعم، دون إحتفاظ ودون رفض ويتعلّق بوضعية أكثر من 180 ألف بناية تتمركز اغلبها في تونس الكبرى تم تشييدها منذ الخمسينات وتمثل حوالي 6% من اجمالي بنايات تونس.
وأوضحت آمال المدّب أن أهم الإشكاليات المتعلقة بهذه البنايات تتمثل في عدم تسجيل في دفتر خانة والقباضة والإهمال ومشاكل إرث وملكية مشتركة إضافة إلى أن بعض البنايات على ملك الأجانب يستغلها مواطنون دون حقّ أو عن طريق التسويغ بمبلغ رمزيّ منذ عقود، لهذا يقوم أصحابها بتعمّد إهمالها حتى تصبح آيلة للسقوط ثم يقومون فيما بعد ببيعها بسعر باهظ نظرا لموقعها الهام وسط العاصمة.
وأكدت أن هذا القانون الجديد سيحدّد المسؤوليات لكل طرف وسيضبط الشروط والصيغ والاطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد اخلائها وترميمها أو هدمها وإعادة بنائها وان اقتضى الامر انتزاعها والاجراءات الكفيلة لدرء الخطر وضمان حقوق المالكين او المتسوغين الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام، كما يضبط، صيغ التدخل في اطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وبينت النائب بمجلس النواب، أنّ أحكام القانون عدد 38 تنسحب على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيّز النفاذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 5 و6 منه.
ولا تنسحب أحكام القانون على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع إلى النصوص القانونية الخاصة بها على غرار بنايات “المدينة العربي” لأنها في قائمة التراث العالمي ومصنفة وتخضع لقانون مجلة التراث.
وكشفت آمال المدب أن القانون يتضمن جملة من العقوبات على المالك والمتسوغ والشاغل اللذين أخلوا بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون بخطية مالية تساوي ألفي دينار.
كما يعاقب بخطية تساوي خمسة آلاف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط وتتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
ولفتت إلى أن الفصل 37 من القانون ينصّ على تسليط خطيّة تساوي خمسين ألف دينار ضدّ كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.