صدر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد موضوع الاستفتاء المقرر يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتمّ تخصيص القسم الأوّل من الباب الثالث للوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب، حيث نصّ الفصل 61 على أنّع يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. ووكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
الفصل 62 نصّ على أنّه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.
وجاء في الفصل 63 أنّه إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
أمّا الفصل 66 فقد أكّد أن النّائب لا يتمتّع بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وجاء في الفصل 69 أنّ مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
ونصّ الفصل 80 على أنه في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى. ويستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.