ّ أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه “استنادا إلى الفصل 46 من دستور الجمهوريّة التونسيّة الذي ينصّ على أنّ الدّولة “تتّخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”، وعملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وتبعا لما تمّ تسجيله في الفترة الأخيرة من مظاهر عنف ضدّ النساء سواء في الفضاء الخاص داخل الأسرة، أو في الفضاء العام في مجالات الإعلام والثقافة والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات التربويّة، تُدين هذه الممارسات التي تمسّ من كرامة النساء وحقوقهنّ الإنسانيّة، وتتنافى مع جملة النصوص التشريعيّة الداعمة لحقوق المرأة”.
كما أكّدت الوزارة “أنها تتبع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف بالوقاية منه وتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم وذلك حسب الفصل الأول من الأحكام العامة للقانون عدد 58، كما ذكّرت بالرقم الأخضر 1899 الخاص بالتبليغ عن مختلف حالات العنف الموجه ضد جميع فئات المجتمع (نساء/أطفال/كبار سن) ومتابعة كل التجاوزات ذات العلاقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.