اكد الوزير المستشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الازهر القروي الشابي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح مجلة الاحوال الشخصية وأساسا الباب السابع المتعلق بالمواريث، انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية حول المساوة في الميراث، ان مشروع قانون المساواة في الميراث مطابق لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية ويتضمن لقاعدة واستثناء.
وأفاد الشابي في هذا الصدد، بأن القاعدة التي يتضمنها مشروع القانون تطبق المساواة في الميراث في حين ان الاستثناء يهم الاشخاص الذين يرفضون الدخول تحت هذا القانون ولهم حرية التوجه الى العدالة وتحرير حجة الرغبة في البقاء تحت مفعول مجلة الاحوال الشخصية وخصم التركة حسب الانصبة المنصوص عليها في المجلة، قائلا ان هذا الخيار يتيح حرية عدم تطبيق القانون والإعلان عن هذه الرغبة قبل الوفاة.
وأضاف ان مشروع القانون يرتكز على ثلاث ركائز وهي الاتفاقيات الدولية الممضاة والتي تلزم الدولة التونسية بوجوب تطبيقها وتنص اساسا على المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وبما ورد بدستور 2014 وخاصة في فصله 21 الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات ويلزم رئيس الجمهورية بتطبيق كل نصوص الدستور، اضافة الى الواقع المعيش الذي اصبحت فيه المرأة التونسية اكثر تقدما ورقيا من حيث التحصيل العلمي، ومتقلدة لمناصب هامة بالدولة، وأهمية دخلها المادي الذي يخول لها مساعدة الرجل في الانفاق على العائلة، حسب قوله.
وبخصوص الجدل الحاصل حول مدى احترام النص القرآني، اكد المستشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية انه لم يقع المساس بالنص القراني بدليل اعطاء حرية الاختيار البقاء تحت مجلة الاحوال الشخصية او تطبيق ما سيرد بقانون المساواة في الميراث.
من جانبها اكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، ان المبادرة الرئاسية تستند اساسا إلى الدستور الذي اقر المساواة بين الجنسين وضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور،اضافة الى وجوب التزام الدولة التونسية بتطبيق ما امضته من معاهدات دولية بناء على الفصل 20 من الدستور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.