إثر الوعكة الصحّية التّي تعرّض لها رئيس الدولة الباجي قائد السبسي يوم الخميس 27 جوان الفارط واستوجبت نقله للمستشفى العسكري بالعاصمة، كثر الحديث حول المحكمة الدستورية والجدل الذّي أثاره تأخر إرسائها إلى حدّ هذا الوقت وعدم تمكّن أعضاء البرلمان على التوافق بشأنها.
الفصول من 118 إلى 124 من الدستور التونسي الذّي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في 26 جانفي من سنة 2014، هي التّي تناولت موضوع المحكمة الدستورية وحدّدت مهامها وعدد أعضائها.
*تعريفها:
عرّف الفصل الـ118 من دستور تونس المحكمة الدتورية بأنّها هيئة قضائية مستقلة ترتّكب من اثين عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثالثة أرباعهم من المختصّين في القانون الذّين لا تقلّ خبرتهم عن عشرين سنة، ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
كما نصّ الفصل ذاته على أنّه يتمّ تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص، ويُنتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
أمّا الفصل الـ119 من الباب الخاصّ بالمحكمة الدستورية، فيحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
*مهّامها:
وردت في الفصل 120 من الدستور التونسي والذّي ينصّ على أنّ المحكمة الدستورية هي التّي تختصّ دون سواها بمراقبة دستورية تتمثّل أساسا في:
-مراقبة مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،
– مراقبة مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور، إلى جانب مراقبة المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، و القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون،
– كما تتولّى المحكمة أيضا مُراقبة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس، بالإضافة إلى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.
*قرارتها
وفق الفصل 121 من الدستور فتصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمّافي صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
* القوانين غير الدستورية:
تُحال هذه القوانين رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته، وذلك وفق الفصل 122 من دستور البلاد التونيسية.
والذّي ينصّ أيضا على أنّه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.
*تعهّداتها:
يقضي الفصل 123 من الدستور بتعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل، كما يُشدّد على أنّهإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
*ضوابطها:
يؤكّد آخر الفصول الخاصّة بباب المحكمة الستورية من قانون 2014، على أنّ القانون هو من يضبط تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
وللتذكير أنه لم يتوصّل رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء 9 جويلية 2019 بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر إلى توافق حول استكمال انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستوريّة، وذلك لمواصلة كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس اعتراضها على المرشّح العياشي الهمامي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.